الحكم الصادر بالأكثرية لا يكون سليماً ما لم تُعرض فيه أسباب المخالفة وتُناقش وتُردّ عليها الردّ الكافي الذي يبيّن وجه ترجيح رأي الأكثرية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1480 – إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه. – والمقصود من مناقشة العضو المخالف هو أن تتولى الأكثرية ابراز النقاط التي أثارها والرد عليها. حيث أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر بالأكثرية بمخالفة العضو السيد محمد. وحيث أنه لا بد من مناقشة العضو المخالف فيما ذهب اليه لأن المقصود منها هو أن تتولى الأكثرية التي أصدرت الحكم إبراز النقاط التي أثارها العضو المخالف ومناقشتها والرد عليها بحيث تبدو الأخطاء التي انطوت عليها وأنها لا تستند الى أسس منطقية ومقبولة وغير مؤيدة بالدلائل المستمدة من أوراق الدعوى كل ذلك من أجل التأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وهي محقة فيما ذهبت اليه. (القاعدة 2601 من للأستاذ دركزلي). وحيث أن أكثرية المحكمة لم تضع ما جاء في المخالفة موضع البحث والمناقشة مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي.