وجوب تسجيل الطعن أصولاً في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مع التأشير عليه بتاريخ التسجيل من رئيس المحكمة أو الكاتب؛ وإلا رُدّ الطعن شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1742 – إذا لم يسجل الطعن أصولاً في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله يرد شكلاً. حيث أنه يترتب عند تقصير الطاعن فيما أوجبه عليه القانون من اجراءات رد طعنه يتساوى في ذلك جميع الخصوم بما فيهم النيابة العامة. وحيث أن المادة 344 من قانون أصول المحاكمات الجزاية أوجبت أن يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو الكاتب بتاريخ تسجيله. وحيث أن الطاعن لم يسجل طعنه أصولاً في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله مما يتعين رد طعنه شكلاً (القاعدة 2008 دركزلي). لهذه الأسباب وعملاً بأحكام المادتين 344 و351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر بالاجماع رفض الطعن شكلاً.