تلتزم شركة التأمين التزاماً عقدياً في مواجهة المؤمن له وأمواله بما يحدده عقد التأمين، بينما تقوم مسؤوليتها القانونية المفترضة تجاه الغير المتضرر من استعمال المركبة المؤمن عليها عن الأضرار المادية والجسدية التي تلحق به.
سير مؤسسه التأمين (الضمان) مسؤوليتها – تعديل نسبه المسؤوليه – رفع التعويض إن مسؤوليه شركه التأمين تخضع للشروط الوارده في عقد التأمين بالنسبه للاضرار التي تصيب السياره المؤمنه أو صاحبها في حين أن مسؤوليتها تكون مفترضه بموجب أحكام القانون بالنسبه للاضرار الماديه والجسديه التي تصيب الغير من قبل السياره المؤمن عليها (اجتهاد محكمه النقض في قرارها رقم 699 ت 22/3/1976). قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 1309/1981 ق 2353 ت 8/12/1982).