• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤسسه التأمين (الضمان) مسؤوليتها - تعديل نسبه المسؤوليه - رفع التعويض

مسؤولية شركة التأمين العقدية تنحصر في الأضرار التي تصيب المؤمن له أو الشيء المؤمن عليه وفق شروط العقد، أما مسؤوليتها تجاه الغير المتضرر من المركبة المؤمن عليها فتقوم على أساس قانوني مفترض.

نص الاجتهاد

سير مؤسسه التأمين (الضمان) مسؤوليتها – تعديل نسبه المسؤوليه – رفع التعويض إن مسؤوليه شركه التأمين تخضع للشروط الوارده في عقد التأمين بالنسبه للاضرار التي تصيب السياره المؤمنه أو صاحبها في حين أن مسؤوليتها تكون مفترضه بموجب أحكام القانون بالنسبه للاضرار الماديه والجسديه التي تصيب الغير من قبل السياره المؤمن عليها (اجتهاد محكمه النقض في قرارها رقم 699 ت 22/3/1976). قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 1309/1981 ق 2353 ت 8/12/1982).