إذا باشر إجراءً لا يدخل في اختصاصه فعلق المحاكمة إلى موعد لاحق، ترتب على ذلك بطلانٌ إجرائي مؤثر يوجب نقض الحكم متى انبنى عليه.
ليس للمساعد القضائي ان يعلق المحاكمة الى موعد آخر والا اورث خللا في الإجراءات يؤثر في الحكم ويعرضه للنقض .