إذا تفاقمت النتائج إلى حدّ يوجب الوصف الأشد، جازت الملاحقة على هذا الوصف رغم إسقاط الحق الشخصي السابق لتفاقمها، لأن هذا الإسقاط لا ينتج أثره على ما استقر بعد التفاقم.
ان تفاقم النتائج لايحول دون الملاحقة بالوصف الأشد واسقاط الحق الشخصي قبل تفاقم النتائج الا اثر له بعد التفاقم ولاينتج اثاره على ما استقر عليه الاجتهاد .