• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تفاقم النتائج لايحول دون الملاحقة بالوصف الأشد واسقاط الحق الشخصي قبل تفاقم النتائج الا اثر له بعد التفاقم ولاينتج اثاره على ما استقر

إذا تفاقمت النتائج إلى حدّ يوجب الوصف الأشد، جازت الملاحقة على هذا الوصف رغم إسقاط الحق الشخصي السابق لتفاقمها، لأن هذا الإسقاط لا ينتج أثره على ما استقر بعد التفاقم.

نص الاجتهاد

ان تفاقم النتائج لايحول دون الملاحقة بالوصف الأشد واسقاط الحق الشخصي قبل تفاقم النتائج الا اثر له بعد التفاقم ولاينتج اثاره على ما استقر عليه الاجتهاد .