• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مسؤولية شركة التأمين تخضع للشروط الواردة في عقد التأمين بالنسبة للاضرار التي تصيب السيارة المؤمنة او صاحبها في حين ان مسؤوليتها

تتحدد مسؤولية شركة التأمين تجاه المؤمن له أو الشيء المؤمن عليه بحسب شروط عقد التأمين، بينما تُفترض مسؤوليتها قانوناً تجاه الغير عن الأضرار الناتجة من استعمال السيارة المؤمن عليها متى توافرت موجباتها.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية شركة التأمين تخضع للشروط الواردة في عقد التأمين بالنسبة للاضرار التي تصيب السيارة المؤمنة او صاحبها في حين ان مسؤوليتها تكون مفترضة بموجب احكام القانون بالنسبة للاضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها .