الحكم الصادر بالأكثرية يجب أن يتضمن معالجةً واضحةً لمخالفة القاضي أو المستشار المخالف، عبر عرض النقاط التي أثارها والرد عليها بأسباب منطقية ومستمدة من أوراق الدعوى؛ وإلا شابه القصور والإخلال بالأصول.
اذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها للتأكيد على ان رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وانها محقة فيما ذهبت اليه والمقصود من مناقشة العضو المخالف هو ان تتولى الأكثرية ابراز النقاط التي اثارها والرد عليها . المناقشة: حيث أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصيوحيث أن الحكم المطعون فيه صدر بالأكثرية بمخالفة العضو السيد محمدوحيث أنه لا بد من مناقشة العضو المخالف فيما ذهب اليه لأن المقصود منها هو أن تتولى الأكثرية التي أصدرت الحكم إبراز النقاط التي أثارها العضو المخالف ومناقشتها والرد عليها بحيث تبدو الأخطاء التي انطوت عليها وأنها لا تستند الى أسس منطقية ومقبولة وغير مؤيدة بالدلائل المستمدة من أوراق الدعوى كل ذلك من أجل التأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وهي محقة فيما ذهبت اليه من للأستاذ دركزلي وحيث أن أكثرية المحكمة لم تضع ما جاء في المخالفة موضع البحث والمناقشة مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي