إذا ردّت المحكمة طلباً جوهرياً من طلبات المتهم المتعلقة بإثبات دفعه أو نفي التهمة دون تعليلٍ كافٍ، عُدّ حكمها قاصر التسبيب ومخلاً بحق الدفاع وموجباً للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1044 – عدم شمول الحكم على تعليل لرد طلبات الأطراف موجباً للنقض. حيث أن محامي الطاعن الأستاذ رشيد. قدم بتاريخ 23 / 8 / 1982 لائحة للبت بجلسة 30 / 8 / 1982 طلب فيها دعوة شاهدين يؤكدان فيها أن المدعي الشخصي حمود ضرب الطاعن بعصا غليظة في كافة أنحاء جسمه قبل أن يبدأ باطلاق الرصاص ويستعمل المسدس. وحيث أن محكمة الجنايات بدير الزور ردت هذا الطلب دون أن تبدي أي تعليل لذلك متناسية حق الدفاع الذي أعطاه القانون للمتهم. والقانون لحظ وجوب تمتع المتهم بحق الدفاع بكافة الوسائل وأحاطه بكافة الضمانات حتى يستنفذ ما لديه من دفوع مقبولة. ولما لم تفعل فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه وقاصراً في تعليله وتسبيبه ويتعين نقضه. لذلك، تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً ونقض القرارات المطعون فيها.