إذا كان النزاع يدور حول وقوع خطأ في تعيين العقار المبيع، وكان هذا الخطأ خارجاً عن نطاق الالتزامات التعاقدية ذاتها، جاز إثباته بشهادة الشهود، ويجوز تبعاً لذلك إثباته بالقرينة القضائية متى كان أصل الواقعة قابلاً للإثبات بالشهادة.
إذا ادعى بوقوع البيع على العقار 386 بدلا من العقار 391 المقصود بيعه ظنا من البائع انه هو اقل شانا بين العقارين كان هذا الادعاء يتضمن وقوع خطا في مدلول العقار مما يجوز إثبات وقوعه بالشهادة على اعتبار إن هذه الواقعة لا تدخل ضمن نطاق الالتزامات التعاقدية يجوز الأخذ بالقرينة القضائية لإثبات واقعة الخطأ إذا كان أصل الواقعة يجوز فيها الإثبات بالشهادة