• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الجهة الموردة لأسطوانة الغاز تقوم عند ثبوت عيب ذاتي في الأسطوانة أدى إلى الضرر

مسؤولية الجهة الموردة لأسطوانة الغاز تقوم عند ثبوت عيب ذاتي في الأسطوانة أدى إلى الضرر، ولا تنتفي هذه المسؤولية بمجرد تسليم الأسطوانة للمشترك أو نقلها وتركيبها في داره، ما لم يثبت تدخل الغير في إحداث العيب أو اشتراكه في المسؤولية.

نص الاجتهاد

إن شركة سادكوب لئن كانت لا تعتبر حارسة لاسطوانة الغاز الموجودة تحت يد المشترك إلا أنه تعتبر مسؤولة في حال ثبوت خلل في الأسطوانة أدى إلى وقوع الضررإن قيام الموزع بنقل الأسطوانة وتركيبها في دار المشترك لا يغير من مسؤولية الشركة طالما أن العيب ذاتي في الأسطوانة. المناقشة: تقدم المدعي رياض. أصالة عن نفسه وبالإضافة لورثة المرحومة أمل. وبصفته وصياً لابنته القاصرة رزان. ضد الجهة المدعى عليها سادكوب وشركة الضمان السورية خلاصتها أن المدعي اشترى أسطوانة غاز ووضعها في منزله وتبين في اليوم التالي وجود رائحة غاز وعندما فتح النوافذ انفجرت الأسطوانة وشبت النيران وتحول المنزل إلى جحيم مما تسبب بوفاة المرحومة أمل. وإصابة المدعي وابنته بحروق.لذلك يطلب المدعي الحكم على الجهة المدعى عليها بالعطل والضرر الناجم عن الحادث.وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم 396 لعام 1981 القاضي:برد الدعوى بالنسبة لمؤسسة التأمين لعدم شمول الحادث بالتأمين وإلزام شركة سادكوب بدفع مبلغ مئة ألف ليرة سورية للمدعي وإلزامها بدفع مبلغ مئة ألف ليرة سورية للمدعوة رزان.وإلزامها بدفع مبلغ مئة ألف ليرة سورية توزع بين ورثة المرحومة أمل. وكذلك مبلغ أربعين ألف ليرة سورية قيمة الأضرار.فاستأنفت شركة سادكوب هذا الحكم طالبة فسخه ورد الدعوى عنها.وبعد المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 1235/123 لعام 1982 المتضمن:فسخ الحكم وتعديل الفقرات الثانية والثالثة والرابعة بإلزام سادكوب بدفع مبلغ 70 ألف ل.س للمدعي رياض، وإلزامها بمبلغ 35 ألف ل.س إلى رزان.وإلزامها بمبلغ 50 ألف ليرة سورية توزع بين الورثة.وإلزامها بمبلغ 40 ألف ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار بالأثاث.في المناقشة والقضاء:حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر في العديد من أحكامها على أن شركة سادكوب وإن كانت لا تعتبر حارسة لأسطوانة الغاز الموجودة تحت يد المشترك إلا أنه تعتبر مسؤولة في حال ثبوت خلل في الأسطوانة أدى إلى وقوع الضرر وإن مجرد وجود الأسطوانة في محل الموزع ونقلها إلى دار المشترك لا يعتبر تدخلاً في المسؤولية أو اشتراكاً بها طالما أن دوره انحصر في نقل الأسطوانة وتركيبها في دار المشترك ولا يغير من وجهة النظر هذه قيام المستهلك بنقل الأسطوانة ووضعها في داره تمهيداً لتركيبها مما يستدعي رفض السببين 2 و 3 من أسباب الطعن.حيث أن بيع اسطوانات الغاز محصور في القطر بالشركة الطاعنة فإن الأسطوانة موضوع الدعوى تعتبر عائدة لها ما لم تقم الدليل على العكس بالإضافة إلى أن الطاعنة لم تبين ما هي المطاعن التي تمسكت بها بالنسبة للخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع مما يتعين معه رفض السبب الرابع من الطعن.حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد القرار البدائي لجهة إخراج المؤسسة العامة للتأمين من الدعوى لعدم شمول الحادث بعقد التأمين ولم تطعن الجهة المدعية استئنافاً وإنما رضخت للقرار البدائي وطعنت لأول مرة أمام هذه المحكمة بمواجهة الشركة والمؤسسة العامة للتأمين فليس للشركة أن تطعن تبعياً بالنسبة للمؤسسة العامة للتأمين لأنه ليس ثمة أية دعوى ولا مطلب للطاعن أصلياً بالنسبة للمؤسسة المذكورة ويتعين رفض ما جاء في السبب الخامس من الطعن لجهة المؤسسة العامة للتأمين.وحيث أن ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم بالنسبة لعدم ضرورة إدخال موزع الغاز في الدعوى يجد سنده في ما ورد في مناقشة السببين 2 و 3 من أسباب الطعن مما يستدعي رفض ما جاء في السبب الخامس من الطعن لجهة عدم إدخال موزع الغاز.وحيث أن العيب في الأسطوانة عيب ذاتي ولم يقم دليل على تدخل موزع الغاز في المسؤولية أو الاشتراك بها مما يتعين معه رفض السببين السادس والسابع من الطعن.وحيث أن في التركات التي لم يجر تصفيتها ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم مما يتعين معه رفض السبب التاسع من الطعن.وحيث أن نقض القرار وفقاً لما ذكر أعلاه يتيح للجهة الطاعنة تبعياً إثارة ما انطوى عليه السبب الثامن من الطعن (المتعلق بمقدار التعويض) مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق قبول طعن الطاعن رياض أصالة وإضافة لابنته رزان وورثة زوجته أمل بمواجهة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المحروقات شكلاً ورفضه شكلاً بالنسبة للمؤسسة العامة للتأمين.