• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود لرئيس التنفيذ البت في إجازة دفع المخالفات اللازمة لتسجيل العقار ولا محل لإحالة طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة

إذا كان تنفيذ الحكم بتسجيل العقار يتعطل بسبب مخالفات البناء أو الرسوم اللازمة للتسجيل، وكانت هذه الالتزامات قد أُسندت في العقد أو في منطوق الحكم إلى أحد الأطراف، فإن معالجة الأمر تكون على سبيل الإشكال التنفيذي أمام رئيس التنفيذ، وله أن يجيز الدفع لاستكمال التسجيل دون حاجة إلى دعوى أو إذن قضائي جديد.

نص الاجتهاد

ان توقف تنفيذ تسجيل العقار الى ما بعد دفع المخالفات المترتبة على البناء يعتبر اشكالا تنفيذيا يعود لرئيس التنفيذ البت به وليس هنالك ما يبرر احالة طالب التنفيذ على المحكمة المختصة للحصول على قرار بإجازته بدفع هذه المخالفات طالما أن الحكم المطلوب تنفيذه قضى بتثبيت العقد التي نص في إحدى مواده على تحميل أحد أطراف العقد جميع المخالفات المناقشة: حيث أن المستأنف ينعي على القرار المستأنف أنه لم يجزه بدفع المخالفات المترتبة على الشقة موضوع الدعوى ليتمكن من تسجيلها على اسمه لدى الدوائر المختصة. وحيث أن الحكم موضوع التنفيذ قضى بتثبيت عقد البيع المبرم بين الطرفين وبتسجيل العقار باسم المستأنف في المؤسسة. وحيث أن قرار النقض الذي صدق القرار الاستئنافي المصدق للحكم البدائي قد تضمن في حيثياته بأن ما ذهب اليه الحكم البدائي صحيح من حيث النتيجة حين حكم بتثبيت العقد وبحبس بقية الثمن إلى أن يقوم الطاعن بتنفيذ التزاماته بالعقد. وحيث أنه طالما لا يمكن تسجيل العقار إلا بعد دفع المخالفات المترتبة عليه وهي بطبيعة الحال مترتبة على البائع الباني. وحيث أن هذه النقطة التي تعتبر اشكالاً تنفيذياً فإنه يعود لرئيس التنفيذ البت بها وليس هناك ما يبرر احالة طالب التنفيذ على المحكمة المختصة للحصول على قرار بإجازته بدفع هذه المخالفات وارجاء التسجيل حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية لأن الحكم المطلوب تنفيذه قضى بتثبيت عقد البيع التي نصت المادة السابعة على تحميل المستأنف عليه جميع المخالفات والضرائب والرسوم قبل وبعد تاريخه الحاصل في 16/9/1973. وحيث أن هذه المخالفات تعتبر من جملة المصاريف والنفقات اللازمة للتسجيل وتدخل في شمولها، وأن من حق رئيس التنفيذ اجازة طالب التنفيذ بدفعها ليتمكن من التسجيل وتنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه والرجوع بها على البائع وعلى ضوء الالتزامات العقدية التي ثبتت وحددت قضاء وأن الحكم بالشيء يستدعي ما هو لازم له ومرتبط به ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب، فلا تسجيل قانوناً بدون دفع المخالفات المترتبة على البائع الذي فرط بالتسجيل تنفيذاً للعقد والحكم ويتحمل تنفيذياً جميع النفقات والمصاريف الناشئة عن ذلك، وهذه ليست نقطة موضوعية تخرج عن صلاحيات رئيس التنفيذ. وحيث أن القرار المستأنف الذي قضى بغير ذلك فقد أضحى عرضة للفسخ.