الاعتراف أمام الشرطة لا يصلح وحده أساساً للإدانة ما لم يُعزَّز باعتراف قضائي لاحق أو بقرائن وأدلة أخرى تثبت صحته وتؤكد انسجامه مع ملف الدعوى.
الاعتراف امام رجال الشرطة لا يقبل كدليل اذا لم يؤيد باعتراف اخر امام القضاء او يثبت أنه صحيح وينسجم مع الادلة الاخرى القائمة في الدعوى