• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف امام رجال الشرطة لا يقبل كدليل اذا لم يؤيد باعتراف اخر امام القضاء او يثبت أنه صحيح وينسجم مع الادلة الاخرى القائمة في الدعوى

الاعتراف أمام الشرطة لا يصلح وحده أساساً للإدانة ما لم يُعزَّز باعتراف قضائي لاحق أو بقرائن وأدلة أخرى تثبت صحته وتؤكد انسجامه مع ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

الاعتراف امام رجال الشرطة لا يقبل كدليل اذا لم يؤيد باعتراف اخر امام القضاء او يثبت أنه صحيح وينسجم مع الادلة الاخرى القائمة في الدعوى