• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى، وهذا العلم ركن من أركان الجريمة، لا تتم بدونه

العلم ببراءة الخصم عند إقامة الدعوى عنصرٌ جوهري في جريمة الافتراء، فإذا انتفى أو لم يثبت استقلالاً انتفت المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

يشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى، وهذا العلم ركن من أركان الجريمة، لا تتم بدونه، لذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة