العلم ببراءة الخصم عند إقامة الدعوى عنصرٌ جوهري في جريمة الافتراء، فإذا انتفى أو لم يثبت استقلالاً انتفت المسؤولية الجزائية.
يشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى، وهذا العلم ركن من أركان الجريمة، لا تتم بدونه، لذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة