• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قبلت المحكمة الاعتراض شكلا وجب عليها ان تصدر حكما جديدا وفقا للقانون لان قبول الاعتراض شكلا يجعل الحكم الغيابي كأنه لم يكن وبالتالي

قبول الاعتراض شكلاً على الحكم الغيابي يزيل أثره القانوني ويجعل من المتعيّن على المحكمة إصدار حكم جديد في الموضوع وفقاً للأصول والقانون.

نص الاجتهاد

اذا قبلت المحكمة الاعتراض شكلا وجب عليها ان تصدر حكما جديدا وفقا للقانون لان قبول الاعتراض شكلا يجعل الحكم الغيابي كأنه لم يكن وبالتالي معدوما .