قبول الاعتراض شكلاً على الحكم الغيابي يزيل أثره القانوني ويجعل من المتعيّن على المحكمة إصدار حكم جديد في الموضوع وفقاً للأصول والقانون.
اذا قبلت المحكمة الاعتراض شكلا وجب عليها ان تصدر حكما جديدا وفقا للقانون لان قبول الاعتراض شكلا يجعل الحكم الغيابي كأنه لم يكن وبالتالي معدوما .