ردّ طلبات الأطراف الجوهرية دون تعليلٍ كافٍ يُعدّ قصورًا في التسبيب ومخالفةً لحق الدفاع، ويوجب نقض الحكم متى كان الطلب منتجًا في النزاع.
عدم شمول الحكم على تعليل لرد طلبات الأطراف موجب للنقض المناقشة: حيث أن محامي الطاعن الأستاذ رشيد قدم بتاريخ 23/8/1982 لائحة للبت بجلسة 30/8/1982 طلب فيها دعوة شاهدين يؤكدان فيها أن المدعي الشخصي حمود ضرب الطاعن بعصا غليظة في كافة أنحاء جسمه قبل أن يبدأ باطلاق الرصاص ويستعمل المسدسوحيث أن محكمة الجنايات بدير الزور ردت هذا الطلب دون أن تبدي أي تعليل لذلك متناسية حق الدفاع الذي أعطاه القانون للمتهموالقانون لحظ وجوب تمتع المتهم بحق الدفاع بكافة الوسائل وأحاطه بكافة الضمانات حتى يستنفذ ما لديه من دفوع مقبولةولما لم تفعل فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه وقاصراً في تعليله وتسبيبه ويتعين نقضه لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً ونقض القرارات المطعون فيها