قرار تعيين المحكّمين الصادر وفق المادة 512 من أصول المحاكمات يكون نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، ويقتصر التمسك بمخالفات الإجراءات السابقة له على مرحلة دعوى إعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
إن الحكم الصادر بتعيين المحكمين بالاستناد لأحكام المادة 512 أصول محاكمات يصدر مبرماً لايقبل أي طريق من طرق الطعن. وللطرف الذي يرى خللاً في الاجراءات السابقة لصدور حكم المحكمين بما في ذلك طريقة تعيينهم أن يثير ذلك كدفع في دعوى اعطاء الحكم صيغة التنفيذ.