• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة واجبة التنفيذ فوراً ولا يجوز إمهالها، أما المهر فيجوز إمهاله ووقف تنفيذه

النفقة الزوجية لا يُقبل فيها الإمهال ولا وقف التنفيذ لكونها حقاً إسعافياً، أما المهر فيجوز فيه الإمهال ووقف التنفيذ.

نص الاجتهاد

ان النفقة اسعاف للزوجة لا يجوز الامهال فيها ولا وقف التنفيذ أما بالنسبة للمهر فأنه يجوز فيه الامهال ووقف التنفيذ