النفقة الزوجية لا يُقبل فيها الإمهال ولا وقف التنفيذ لكونها حقاً إسعافياً، أما المهر فيجوز فيه الإمهال ووقف التنفيذ.
ان النفقة اسعاف للزوجة لا يجوز الامهال فيها ولا وقف التنفيذ أما بالنسبة للمهر فأنه يجوز فيه الامهال ووقف التنفيذ