• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شرعية المسكن من مسائل الواقع التي يختص بها القاضي بشرط أن يبني قضاءه على أسباب صحيحة

تقدير شرعية المسكن من المسائل الموضوعية الداخلة في سلطة قاضي الموضوع، لكن هذه السلطة مقيدة بوجوب تأسيس الحكم على وقائع وأسباب صحيحة ومؤدية إلى النتيجة.

نص الاجتهاد

إن شرعيه المسكن من الأمور الموضوعية يملكها القاضي إلا أن ذلك يجب أن يستند إلى أسس صحيحة