• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار المتعلق بصلاحية المحكمة والاستمرار في نظر الدعوى غير قابل للتمييز لأنه لا ينهي الخصومة ولا يرفع يد المحكمة عنها

لا يكون القرار القاضي بصلاحية المحكمة لنظر الدعوى والاستمرار في رؤيتها قابلاً للتمييز متى لم يترتب عليه رفع يد المحكمة عن النزاع أو إنهاء الخصومة كلياً أو جزئياً.

نص الاجتهاد

إن القرار المتعلق بصلاحية المحكمة للنظر في الدعوى والاستمرار في رؤيتها غير قابل للتمييز، لأنه لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولا ينهي الخصومة كلها أو بعضها