لا يكون القرار القاضي بصلاحية المحكمة لنظر الدعوى والاستمرار في رؤيتها قابلاً للتمييز متى لم يترتب عليه رفع يد المحكمة عن النزاع أو إنهاء الخصومة كلياً أو جزئياً.
إن القرار المتعلق بصلاحية المحكمة للنظر في الدعوى والاستمرار في رؤيتها غير قابل للتمييز، لأنه لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولا ينهي الخصومة كلها أو بعضها