امتناع الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يجعل النفقة واجبة لها، ويثبت استحقاقها ولو لم يقع الدخول، ما لم يوجد مانع قانوني آخر.
إن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يوجب لها النفقة سواء صرح بعدم رغبته بالمتابعة أم سكت عن طلبها، وإن الزوجة تستحق النفقة ولو لم يحصل الدخول وفق ما عليه نص الفقرة الاولى من المادة 72 أحوال شخصية والاجتهاد المستقر.