• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للنفقة يثبت بامتناع الزوج عن طلب المتابعة ولو لم يقع الدخول

امتناع الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يجعل النفقة واجبة لها، ويثبت استحقاقها ولو لم يقع الدخول، ما لم يوجد مانع قانوني آخر.

نص الاجتهاد

إن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يوجب لها النفقة سواء صرح بعدم رغبته بالمتابعة أم سكت عن طلبها، وإن الزوجة تستحق النفقة ولو لم يحصل الدخول وفق ما عليه نص الفقرة الاولى من المادة 72 أحوال شخصية والاجتهاد المستقر.