دعوى التخلية بسبب تأجير المأجور للغير لا تُقبل إلا ممن له صفة مالك المأجور، ولا يسقط هذا الحق بمجرد السكوت ما لم يكتمل التقادم، كما لا يُقبل التنصّل من الخصومة بعد اتخاذ إجراءٍ في الدعوى بطلب اليمين الحاسمة.
39 – استقر الاجتهاد على ان الاخلاء لإيجار الغير حق الادعاء فيه لمالك الماجورولايعطى لمالك غير مؤجر . سكوت المؤجر عن التاجير القانوني لايسقط حقه في الادعاء بالتخليةما لم يكتمل التقادم . التنصل من الخصومة لايكون بعد طلب الوكيل توجيه اليمين الحاسمة الى خصم موكله .