• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في المسؤولية التقصيرية الإثبات بجميع طرقه ومنها الإقرار غير القضائي ومحاضر الشرطة

في المسؤولية التقصيرية لا يقتصر الإثبات على وسيلة بعينها، بل يجوز إثبات الواقعة بجميع طرق الإثبات المقبولة، بما في ذلك الإقرار غير القضائي والمشاهدات الواردة في ضبط الشرطة.

نص الاجتهاد

ان الاثبات في قضايا المسؤولية التقصيرية مقبول بل وسائل الاثبات ومنها الاقرار وان كان غير قضائي والمشاهدات في ضبط الشرطة