في المسؤولية التقصيرية لا يقتصر الإثبات على وسيلة بعينها، بل يجوز إثبات الواقعة بجميع طرق الإثبات المقبولة، بما في ذلك الإقرار غير القضائي والمشاهدات الواردة في ضبط الشرطة.
ان الاثبات في قضايا المسؤولية التقصيرية مقبول بل وسائل الاثبات ومنها الاقرار وان كان غير قضائي والمشاهدات في ضبط الشرطة