إذا أُخلي الزوج من المأجور بوصفه مستأجراً، فإن ذلك لا يحول دون بقائه ساكناً مع زوجته متى كانت هي المستأجرة المعترف بها قضائياً؛ لأن حق السكن يرتبط بثبوت صفتها الاستئجارية.
ان اخلاء الزوج كمستأجر لا يحجب عنه حق السكن مع زوجته المستأجرة المعترف قضاء بصفتها هذه