• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء الزوج من صفة المستأجر لا يسقط حقه في السكن مع زوجته المستأجرة

إذا أُخلي الزوج من المأجور بوصفه مستأجراً، فإن ذلك لا يحول دون بقائه ساكناً مع زوجته متى كانت هي المستأجرة المعترف بها قضائياً؛ لأن حق السكن يرتبط بثبوت صفتها الاستئجارية.

نص الاجتهاد

ان اخلاء الزوج كمستأجر لا يحجب عنه حق السكن مع زوجته المستأجرة المعترف قضاء بصفتها هذه