• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب سماع الخصوم والشهود ومباشرة التحقيق أمام القاضي الذي يصدر الحكم في الدعوى الجزائية

لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تفصل في الدعوى الجزائية إلا بناءً على قناعة تتكون من مناقشة الأدلة أمامها حضورياً، ولا يشارك في إصدار الحكم القاضي الذي لم يحضر القسم الأعظم من المحاكمة، ولا يعتمد على تحقيق جرى بغيابه إلا إذا اطلع عليه وارتأى الاكتفاء بتلاوته ولم يطلب إعادته.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها، وهذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة، ولذا ينبغي أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود وترى بعينها ما جرى من التحقيق السابق وهذا ما أشارت اليه المادة 176 قانون اصول جزائية، ويتفرع عن هذا الأصل أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر القسم الأعظم من المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه. غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد فإن اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب اعادته وصرح بأنه يكتفي بتلاوته، فلا مانع من إجابة الطلب، ولما كان هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع، فإذا لم تقم المحكمة بتطبيقه فإن ذلك يؤلف خللاً في الاجراءات يؤثر في نتيجة الحكم.