• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ارتكاب الشرطي المدني جرم التهديد بالسلاح خارج عن اختصاص القضاء العسكري والولاية معقودة للنظر فيه للقضاء العادي والاختصاص من النظام العام

إذا ارتكب الشرطي المدني جرم التهديد بالسلاح فإن ولاية النظر فيه تكون للقضاء العادي لا للقضاء العسكري، لأن الاختصاص في هذه الحالة يتصل بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان ارتكاب الشرطي المدني جرم التهديد بالسلاح خارج عن اختصاص القضاء العسكري والولاية معقودة للنظر فيه للقضاء العادي والاختصاص من النظام العام .