إذا ارتكب الشرطي المدني جرم التهديد بالسلاح فإن ولاية النظر فيه تكون للقضاء العادي لا للقضاء العسكري، لأن الاختصاص في هذه الحالة يتصل بالنظام العام.
ان ارتكاب الشرطي المدني جرم التهديد بالسلاح خارج عن اختصاص القضاء العسكري والولاية معقودة للنظر فيه للقضاء العادي والاختصاص من النظام العام .