الإدانة بالاتجار بالأسلحة تستلزم قيام الدليل على قصد الاتجار، ولا تقوم بمجرد الضبط أو الحيازة دون ما يثبت أن التعامل وقع بقصد التجارة.
يتعين للادانة بالاتجار بالأسلحة التحقق من قصد الاتجار في ضوء قانون التجارة .