• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال نشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية يسقط قوته التنفيذية ويحرم الإدارة من التذرع بحسن النية

مرسوم الاستملاك لا يكتسب قوته التنفيذية ولا يرتب أثره القانوني إلا بنشره في الجريدة الرسمية، فإذا تقصّرت الإدارة في النشر انتفى نفاذه ولا يجوز لها الاحتجاج بحسن النية مع علمها بهذا التقصير.

نص الاجتهاد

ان تقصير الادارة في نشر مرسوم استملاك عقار في الجريدة الرسمية ، علاوة على انه يفقد المرسوم قوته التنفيذية ولا يبقى له أي اثر قانوني ،لا يجيز لها ، وهي على علم بذلك ،التذرع بحسن النية