مرسوم الاستملاك لا يكتسب قوته التنفيذية ولا يرتب أثره القانوني إلا بنشره في الجريدة الرسمية، فإذا تقصّرت الإدارة في النشر انتفى نفاذه ولا يجوز لها الاحتجاج بحسن النية مع علمها بهذا التقصير.
ان تقصير الادارة في نشر مرسوم استملاك عقار في الجريدة الرسمية ، علاوة على انه يفقد المرسوم قوته التنفيذية ولا يبقى له أي اثر قانوني ،لا يجيز لها ، وهي على علم بذلك ،التذرع بحسن النية