• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطبيب الذي يسئ استعمال حقه في وصف المخدر بقصد تسهيل تعاطي المخدرات يجري عليه حكم القانون ويطاله العقاب

استعمال الطبيب لحقه في وصف المخدر على نحوٍ ينطوي على إساءة استعمال السلطة وبقصد تسهيل تعاطي المخدرات يعرّضه للمساءلة والعقاب الجزائي.

نص الاجتهاد

ان الطبيب الذي يسئ استعمال حقه في وصف المخدر بقصد تسهيل تعاطي المخدرات يجري عليه حكم القانون ويطاله العقاب .