استعمال الطبيب لحقه في وصف المخدر على نحوٍ ينطوي على إساءة استعمال السلطة وبقصد تسهيل تعاطي المخدرات يعرّضه للمساءلة والعقاب الجزائي.
ان الطبيب الذي يسئ استعمال حقه في وصف المخدر بقصد تسهيل تعاطي المخدرات يجري عليه حكم القانون ويطاله العقاب .