• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم انتحال صفة لايوجد في عناصره القانونية ما يشير الى عنصر التهديد بالسلاح

لا يُستفاد من جريمة انتحال الصفة، بمجردها، قيام عنصر التهديد بالسلاح؛ إذ يلزم لتوافر التهديد المسلح قيام أركانه الخاصة ووقائع مستقلة تدل عليه.

نص الاجتهاد

ان جرم انتحال صفة لايوجد في عناصره القانونية ما يشير الى عنصر التهديد بالسلاح .