لا يُستفاد من جريمة انتحال الصفة، بمجردها، قيام عنصر التهديد بالسلاح؛ إذ يلزم لتوافر التهديد المسلح قيام أركانه الخاصة ووقائع مستقلة تدل عليه.
ان جرم انتحال صفة لايوجد في عناصره القانونية ما يشير الى عنصر التهديد بالسلاح .