احتساب التوقيف الاحتياطي في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية واجب قانوناً، وإغفال المحكمة له يُستدرك بقرار لاحق ولا يترتب عليه بطلان الحكم أو نقضه بذاته.
ان القانون يوجب حساب التوقيف الاحتياطي دائما في مدة العقوبات المانعة او المقيدة للحرية مد 117 ق م فاذا سهت عنه المحكمة امكن استدراكه بقرار لاحق ولايشكل ذلك سببا للنقض .