• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في هيئة التحكيم أن يكون عدد محكميها وتراً متى تعددوا سواء كان التحكيم بالقضاء أو مع التفويض بالصلح

إذا تعدد المحكّمون وجب أن يكون عددهم وتراً، ويشمل هذا الالتزام كل اتفاق على التحكيم أياً كان وصفه، بما في ذلك التحكيم بالقضاء والتحكيم بالقضاء مع التفويض بالصلح.

نص الاجتهاد

إن نص المادة 511 من قانون أصول المحاكمات ورد بصيغة عامة وشاملة مما يجعل مجرد الاتفاق على التحكيم يستتبع لزوم توفر الوترية سواء كان التحكيم بالقضاء أو بالتحكيم بالقضاء مع التفويض بالصلح المناقشة: في أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – الاتفاق الوارد بين الأطراف هو اتفاق على مبدأ حل النزاعات بواسطة التحكيم وليس اتفاقاً على تشكيل هيئة تحكيمية وترية العدد أو غير وترية العدد. 2 – الاتفاق على التحكيم بين الأطراف هو اتفاق على التحكيم في القضاء وليس اتفاقاً على التحكيم بالصلح وهو يكون صحيحاً بحسب أبو الوفا ولو اتفق المحتكمون إلى هيئة تحكيمية ليست بوترية العدد. 3 – ثمة اجتهادات سابقة لمحكمة النقض تقضي بعدم بطلان الاتفاق على التحكيم في الأحوال المماثلة. في مناقشة أسباب الطعن: لما كان يتبين من الأوراق أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت ببطلان الاتفاق على التحكيم الجاري بين أطراف هذه الدعوى بسبب مخالفة القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة/511/من قانون أصول المحاكمات التي توجب أن يكون عدد المحكمين وتراً حال تعددهم. ولما كان ماتثيره الطاعنة في السبب الثاني من الطعن حول مخالفة الوترية في التحكيم بالصلح الذي يؤدي إلى بطلان التحكيم بطلاناً مطلقاً وأثرها في التحكيم بالقضاء إذ أن من شأن المخالفة في الحالة الأخيرة أي حالة التحكيم بالقضاء أن لايترتب عليها بطلان بحسب رأي الجهة الطاعنة. إن مثل هذا التعريف لاأثر له في نصوص قانون أصول المحاكمات النافذة. ذلك أن نص المادة 511 من القانون المذكور الوارد بصيغة عامة شاملة يجعل مجرد الاتفاق على التحكيم يستتبع لزوم توافر الوترية سواء كان التحكيم بالقضاء أم التحكيم بالقضاء مع التفويض بالصلح بخلاف ماهو عليه الحال المستفاد من نص المادة 825 من قانون المرافعات المصري التي تحتكم إليها الجهة الطاعنة. ولما كانت الاجتهادات القضائية التي تشير إليها الجهة الطاعنة في استدعاء طعنها لاتخرج في مفهومها عما سلف بيانه من تفسير لأحكام المادة 511 من قانون أصول المحاكمات آنفة الذكر. ولما كان الحكم المطعون فيه بما بني عليه من أسباب وأدلة يبدو مقاماً على أسباب قانونية سائغة تكفي لحمله بما ينأى به عن الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.