• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في المواد التجارية إثبات الوفاء وانقضاء الالتزام بالشهادة ولو خالفت الدليل الكتابي ما دام المبلغ الموفى به قد ثبت

في المواد التجارية يُقبل الإثبات بالشهادة لإثبات الالتزامات والوفاء بها، حتى مع مخالفة الدليل الكتابي أو تجاوزه، إذا كان المقصود إثبات واقعة الوفاء وانقضاء الالتزام بمقدار ما دُفع بالفعل.

نص الاجتهاد

في الأمور التجارية يجوز قبول الشهادة في إثبات وجود الالتزامات والوفاء بها حتى إذا استلزم الأمر إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي إن إثبات أن الوفاء قد حصل وأن الالتزام قد انقضى بمقدار المبلغ الموفى به لا يجوز بعده الرجوع عنه والحكم به.