في المواد التجارية يُقبل الإثبات بالشهادة لإثبات الالتزامات والوفاء بها، حتى مع مخالفة الدليل الكتابي أو تجاوزه، إذا كان المقصود إثبات واقعة الوفاء وانقضاء الالتزام بمقدار ما دُفع بالفعل.
في الأمور التجارية يجوز قبول الشهادة في إثبات وجود الالتزامات والوفاء بها حتى إذا استلزم الأمر إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي إن إثبات أن الوفاء قد حصل وأن الالتزام قد انقضى بمقدار المبلغ الموفى به لا يجوز بعده الرجوع عنه والحكم به.