• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال حضور المعترض يترتب على المحكمة ان تبت ابتداء بقبول الاعتراض حتى تستطيع الانتقال الى الموضوع وللمعترض مصلحة في ذلك فاما ان ترد

لا يجوز للمحكمة بحث موضوع الاعتراض الجزائي قبل الفصل في قبوله شكلاً؛ فإذا باشرت المحكمة الموضوع وسماع البيّنات دون أن ترد الاعتراض في البداية عُدّ اعتراضاً مقبولاً ضمناً، ويترتب على ذلك سريان أحكام التغيب الجزائي اللاحقة بحسب الحال.

نص الاجتهاد

في حال حضور المعترض يترتب على المحكمة ان تبت ابتداء بقبول الاعتراض حتى تستطيع الانتقال الى الموضوع وللمعترض مصلحة في ذلك فاما ان ترد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا فاذا لم ترد المحكمة الاعتراض في الجلسات الاولى للمحاكمة ودخلت في موضوع واساس الدعوى واستمعت الى الشهود فانها تكون بذلك قد قبلت الاعتراض ضمنا ويستطيع المعترض بعد ذلك ان يتغيب وتسري عليه قواعد واصول التغيب الجزائية حسب الحال ولايجوز للمحكمة الدخول في موضوع الدعوى الا اذا كان الاعتراض مقبولا لناحية الشكل ولايسأل المعترض عن خطأ المحكمة ولايتحمل نتائجه .