قرار مجلس التأديب يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً ومبنياً على وقائع ثابتة مع مناقشة الأدلة وترجيحها، وتبقى رقابة محكمة التمييز قائمة على هذا التسبيب. كما أن توقيع عقوبة الطرد أو العزل على الشرطي بسبب معاشرته للبغايا يقتضي التحقق من استغلاله نفوذ وظيفته.
لقد اوجب القانون على مجلس التأديب إن تكون قناعته مستندة إلى وقائع صحيحة و أسباب كافية وان يتضمن قراره خلاصة الأدلة المتعددة و مناقشتها و أسباب الأخذ بها و ترجيحيها كي نتمكن محكمة التمييز من ممارسة رقابتها, على مجلس التأديب قبل فرض عقوبة الطرد أو العزل على الشرطي الذي يعاشر لبغايا إن يتحقق من استفادة هذا الشرطي من نفوذ وظيفته