• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقام دعوى الحق العام على القاضي بجرم مخالفة نظام البلديات الا من قبل النائب العام باذن من لجنة مؤلفة من رئيس محكمة

اختصاص تحريك الدعوى العامة ضد القاضي في جرائم مخالفة نظام البلديات مقيد بإذنٍ مسبق من لجنةٍ قضائية خاصة، ولا يصح اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه خارج هذا الطريق الاستثنائي.

نص الاجتهاد

لا تقام دعوى الحق العام على القاضي بجرم مخالفة نظام البلديات الا من قبل النائب العام باذن من لجنة مؤلفة من رئيس محكمة النقض واثنين من اقدم مستشاريها .