في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة، يختص القضاء العادي بفرض العقاب، ويختص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بنزع اليد والتعويض.
ان الاجتهاد القضائي المؤيد بقرار الهيئة العامة جعل فرض العقاب في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة من اختصاص القضاء العادي ونزع اليد والتعويض من اختصاص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .