• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي المؤيد بقرار الهيئة العامة جعل فرض العقاب في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة من اختصاص القضاء العادي ونزع اليد

في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة، يختص القضاء العادي بفرض العقاب، ويختص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بنزع اليد والتعويض.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي المؤيد بقرار الهيئة العامة جعل فرض العقاب في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة من اختصاص القضاء العادي ونزع اليد والتعويض من اختصاص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .