• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان فلاحة أراضي البادية الممنوعة فلاحتها معاقب عليها وفق حكم المادة 9 من القانون 13 لعام 1973 ان المحكمة المختصة للفصل في موضوع الخالفة

إذا كانت المخالفة متعلقة بفلاحة أراضي البادية الممنوعة فلاحتها، فإن نظر موضوع المخالفة والحاصلات المصادرة يعود إلى محكمة الصلح خلال المدة المحددة، ويصدر قرارها قطعياً غير قابل للطعن.

نص الاجتهاد

ان فلاحة أراضي البادية الممنوعة فلاحتها معاقب عليها وفق حكم المادة 9 من القانون 13 لعام 1973 ان المحكمة المختصة للفصل في موضوع الخالفة (فلاحة ارض البادية) والحاصلات المصادرة هي محكمة الصلح وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الأوراق اليها ويعتبر قرارها قطعيا غير قابل لاي طريق من طرق الطعن.