ثبوت طلاق الزوج بما يفيد رغبته عن زوجته يوجب نفقة الزوجة، وفي الدعاوى الموجّهة إلى التركة يتعين على المحكمة التثبت من صحة التمثيل وتوجيه يمين الاستظهار من تلقاء نفسها بوصفه من النظام العام.
إذا ثبت أن الزوج قد طلق زوجته وكان ما قام به يدل على رغبته عن زوجته. وهذا ما يوجب للزوجة النفقه وعلى هذا استقر الاجتهاد. إذا كانت الدعوى ضد تركه على المحكمه التثبت من صحه التمثيل. وتحليف من أثبت دعواه بمواجهه التركه يمين الإستظهار ويتوجب على المحكمه أن تلتفت إليه ولو لم يثره الخصوم وهذا من النظام العام