لا يجوز للوكيل أن يمثل المدعى عليه في دعوى الجنحة المعاقب عليها بالحبس، ويقتصر جواز الحضور بالوكالة على الجنح غير المعاقب عليها بالحبس ما لم تقرر المحكمة حضور المدعى عليه بذاته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل، ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات (مادة 187 قانون اصول جزائية). ومؤدى ذلك أنه لا يسوغ للوكيل أن يحضر عن موكله المدعى عليه في دعاوى الجنحة المعاقب عليها بالحبس.