تُستبعد شهادة أقارب المدعى عليه من الدرجة المذكورة بنص القانون، وللمحكمة سلطة تقديرية في رفض سماع شهود النفي إذا انتفت إنتاجية شهادتهم أو انصرفت إلى وقائع غير مؤثرة في موضوع النزاع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1412 – لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته وأخواته (مادة 193 قانون اصول جزائية). – إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم، فلها أن ترفض سماع شهود النفي إذا رأت أن شهاداتهم غير منتجة وتتعلق بمسألة فرعية لا علاقة لها بموضوع الدعوى الأساسية.