• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجر على أموال المحكوم عليه بالأشغال الشاقة

إذا كان المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو المتهم فارّاً من وجه العدالة، فإن أمواله تخضع للحجز وإدارة أموال الغائب، ولا تزول هذه الآثار ولا تُسلَّم الأموال إلا عند سقوط الحكم الغيابي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/ 1553 – إن كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة يكون خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وكذلك الحال بالنسبة للمتهم الفار الذي تخضع أمواله اعتباراً من صيرورة الحكم نافذاً للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الأموال إليه أو إلى مستحقيها من بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي (مادة 50 قانون عقوبات و 328 قانون اصول جزائية) مما يحقق الهدف من الحجز.