ميعاد طلب النقض في الأحكام الجزائية هو ثلاثون يوماً تُحسب عدداً، ولا يُقبل الطعن بعد انقضائها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1727 – إن ميعاد طلب النقض ثلاثون يوماً عدداً.