• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولوية مرور سيارات الأمن والإسعاف والإطفاء مع الإنذار الخاص وأثرها على المسؤولية

إذا كانت إحدى المركبات من سيارات قوى الأمن أو الإسعاف أو المطافئ وتستعمل الإنذار الخاص بها، فإن لها أولوية المرور على غيرها، وتؤثر هذه الأولوية مباشرةً في تحديد نسبة المسؤولية عند وقوع الحادث.

نص الاجتهاد

سير تحديد المسؤوليه – خبره – أفضليه المرور – سيارات الأمن والاسعاف والمطافئ إن لسيارات قوى الأمن والإسعاف والمطافئ عند استعمال الإنذار الخاص بها حق الأفضليه بالمرور ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائره على الطريق أو تنحيها جانباً (مد 32 ق السير). وعليه يتعين عند إجراء الخبره وضع هذه الناحيه المؤثره بصوره جوهريه في نسبه المسؤوليه موضع البحث والمناقشه. قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 799/1982 ق 2492 ت 18/12/1982).