• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض مقيد بما ثبت من خسارة فعلية وأضرار محققة

تقدير التعويض يرجع لمحكمة الموضوع، غير أن هذا التقدير لا يكون مطلقاً بل يجب أن يلتزم حدود الضرر والخسارة المثبتة في الدعوى.

نص الاجتهاد

تعويض – ضرر – ثبوت الخساره لئن كان تقدير النعويض من اطلاقات محكمه الأساس الا أنها مقيده بما تمت به الخساره فعلاً من أضرار. قرار رقم (جنا635ق672ت 12/11/1926)