تقدير التعويض يرجع لمحكمة الموضوع، غير أن هذا التقدير لا يكون مطلقاً بل يجب أن يلتزم حدود الضرر والخسارة المثبتة في الدعوى.
تعويض – ضرر – ثبوت الخساره لئن كان تقدير النعويض من اطلاقات محكمه الأساس الا أنها مقيده بما تمت به الخساره فعلاً من أضرار. قرار رقم (جنا635ق672ت 12/11/1926)