الهبة المسجلة التي يُشترط فيها احتفاظ الواهب بحق الانتفاع مدى الحياة تبقى ناقلة لملكية الرقبة حالاً، ولا تُعد وصية لمجرد تعليق الانتفاع على وفاة الواهب. ويُترك تقدير ما إذا كانت الهبة قد وقعت في مرض الموت لمحكمة الموضوع، مع جواز الإثبات في ذلك بجميع الطرق وقيام البينة العاكسة لنفيه.
إن اشتراط حق الانتفاع للواهب مدى الحياة لا يخل بحق الملكية الذي انتقل بتسجيل عقد الهبة ولا يجعل هذه الهبة بحكم الوصية باعتبار أن الهبة بالشرط المنوه به هي تمليك للرقبة في الحال وتعليق حق الانتفاع على وفاة الواهبان اشتداد المرض ووقوع الهبة أثناء مرض الموت أمران تقبل فيهما جميع وسائل الاثبات وتسمع على نفيهما البينة العاكسة وتقدير ذلك يعود لمحاكم الموضوع