إذا كان الضرر ناشئاً عن فقد أو تلف أشياء العمل بخطأ العامل، جاز لصاحب العمل الرجوع بالتعويض ضمن التنظيم الخاص الذي استثناه المشرّع من المبدأ العام، وتختص هذه المنازعات بإجراءات سريعة ويكون حكمها قطعياً.
التعويض المتوجب لصاحب العمل عما فقده العامل أو تلف بخطئه من أشياء العمل استثناه المشرع من الاتفاق مع العامل على مبدأ التعويض وقدره والحصول عليه. والنص أوجب السرعة في هذه المنازعات. المناقشة: تقوم دعوى المدعية على المطالبة يمنع المدعى عليه رئيس مجلس اداري الجمعية التعاونية الاستهلاكية لسكك الحديد من معارضتها بمبلغ / / ليرة سورية والحكم بالزام من صندوق الجمعية المذكور بالمبلغ المدعى به مع الفائدة وتعميها بالتكافل والتضامن بالمصاريف.النظ – ر في الطعنمن حيث أنه يتوجب على العامل قانوناً تعويض صاحب العمل عما فقده أو تلف بخطئه من أشياء.وحيث أنه في سبيل تمكن صاحب العمل من سرعة الحصول على التعويض ضماناً لمصلحة العمل فقد استثناه المشرع من الاتفاق مع العامل على مبدأ التعويض وقدره أو الحصول على حكم من القضاء بشأنه.وحيث أن اعطاء صاحب العمل مثل هذا الحق بأن يبدأ بالاقتطاع من أجر العامل استيفاء لحقه يعد خروجاً على ماتفرضه القواعد العامة من عدم جواز استيفاء النص حقه بنفسه ومن عدم جواز وقوع التعاقد إذا كان أحد المدينين محل نزاع. وحيث أن الحالات الخاصة تحكمها النصوص التي انشأتها.وحيث أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 54 من قانون العمل يتبين أن الحكم الصادر عن محكمة العمل يعتبر نهائياً (قطعياً) والقول تعتبر ذلك يخالف الغاية التي هدف اليها المشرع من ايجاد أصول خاصة حددها لهذا الشأن كما يقضي على عامل السرعة في بث المنازعات بين العامل وصاحب العمل الذي توخاه المشرع في هذه الحالة حرصاً على مصلحة العمل والانتاج.وحيث أن هذه الحالة وأن اعتبرت استثناء من القواعد العامة المتعلقة بقضايا العمل التي يفضل فيها محكمة الصلح إلا أنها تحقق غاية المشرع الذي نظم هذه الحالة تنظيماً خاصاً واخرجها من الأساس على حكم القواعد العامة.وحيث أن القرارات القطعية لا تقبل الطعن أمام هذه المحكمة تقرر نقض الطعن شكلاً.