• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند اعتماد الحكم على تقرير طبي يجب إيراد مضمونه ولا تكفي الإشارة إلى نتائجه

إذا بُني الحكم على تقرير فني أو طبي وجب أن يورد مضمونه المؤثر في النتيجة لا مجرد الخلاصة، حتى يتسنى لمحكمة الطعن بسط رقابتها على سلامة الاستدلال. كما يجوز تثبيت الحقوق بالعقود غير المسجلة وإبطال التسجيل اللاحق متى ثبت التواطؤ وقصد الإضرار، وللمحكمة سلطة تقدير ذلك من الأدلة متى كان استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

عند اعتماد الحكم على تقرير طبي يجب إيراد مضمونه ولا تكفي الإشارة إلى نتائجه المناقشة: المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب فسخ تسجيل الحصتين المسجلتين باسم ندى ومظهر بداعي أن تسجيلها باسمهما كان تواطؤ وبقصد الإضرار بالمدعي وتثبيت شراء المدعي للحصتين المذكورتين. – وحيث أنه لئن كانت العبرة بالملكية لقيود السجل العقاري إلا أنه لا شيء يمنع من تثبيت تلك العقود. كما هو صريح المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 وهو قانون السجل العقاري. وإن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز المداعاة بالعقود غير المسجلة ولو كانت متتالية وعلى إمكان إبطال أي تسجيل جرى إذا تم بالتواطؤ وبقصد الإضرار بالغير. – وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة على وجود التواطؤ وقصد الإضرار ما دام استخلاصها مستساغاً ويكون مستساغاً متى كان محتملاً ومبنياً على ما يحمله من أدلة. – وحيث أن محكمة الموضوع مارست سلطتها بوجه مستساغ على الوجه السالف الذكر. – وحيث أنه بمقتضى المادة 105 من القانون المدني فإنه إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتماً. فإذا كان النائب متواطئاً وقاصداً الإضرار بالغير عندما أجرى العقد باسم القاصرة ندى فإن علم هذا النائب يكون له أثره على التصرف الذي تم باسمها. – وحيث أن محكمة الموضوع ردت على الدفوع الجوهرية وهي ليست ملزمة بتعقيب أقوال الخصوم بتشعباتها ويكفي أن يكون حكمها مقاماً على دعامة سليمة تكفي لحمله وفيه الرد الضمني على دفوع الأطراف. – وحيث أنه على ضوء ما سلف فإن أسباب الطعنين لا تنال من الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة.