• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف وكيل الكتهم في القضايا الجزائية لا يعد دليلا من أدلة الإثبات

العبرة في تكييف العقار الوقفي بما يثبته القيد العقاري بعد التحديد والتحرير متى كان دلالته قاطعة، ولا يُصار إلى تعديل النوع الشرعي خلافًا لمضمون القيد. واعتراف الوكيل في الدعوى الجزائية لا ينهض وحده حجةً إثباتية.

نص الاجتهاد

اعتراف وكيل الكتهم في القضايا الجزائية لا يعد دليلا من أدلة الإثبات المناقشة: المناقشة: حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ما يلي: 1 – أن الأراضي المسجل نوعها الشرعي وقفاً لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة إلا إذا كانت في تاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والقصبات أو واقعة على دوائرها أو ثبت بالقيود العقارية أنها كانت أرضاً أميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني أو كانت من الأراضي الخراجية أو العشرية (هيئة عامة رقم 54 لعام 1972). 2 – إن قيد العقار إن كان يقطع بكونه من الأوقاف الصحيحة فلا وجه لإجراء التعديل للنوع الشرعي. – وحيث أنه بالنسبة للعقار موضوع الدعوى فإن القيد العقاري تضمن (أن النوع الشرعي بملك وقف مدرسة السادات المجاهدين والأمير محمد باشا التجكي مناصفة بينهما). كما تضمن في حقل المالك أن المتصرفين بمشد المسكة هما الشيخ عبد القادر ووهيب بن محمد. – وحيث أن هذه العبارات الواردة في قيد العقار بعد عمليات التحديد والتحرير تقطع بأن العقار اعتبر بعمليات التحديد والتحرير وقفاً صحيحاً. وأن مدلولها لا يمكن صرفه إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية. – وحيث أن الحكم لم يناقش الدليل القائم في الدعوى والوارد في قيد العقار ولم يعطه مدلوله الصحيح الأمر الذي يوجب نقض الفقرات 1 و 3 و 4 من الحكم المطعون فيه. (يراجع اجتهاد هذه المحكمة في القرار 1702 لعام 1980). – وحيث أن النقض يقع للمرة الثانية ويتعين على هذه المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وهي جاهزة للفصل. – وحيث أنه يترتب على ما سبق رد دعوى المدعي فيما يطالب به من منع الجهة المدعى عليها من ملاحقة أو مطالبة وهيب بن محمد. ومن ثم المدعي بأية أجور وقفية أو بدلات استبدال عن حصته من العقار المدعى به.