الإدانة في جرائم البيع بسعر زائد لا تصح إلا إذا ثبتت صحة الشكوى وثبت للقاضي قيام المخالفة على وجهٍ يقيني، ولا يكفي مجرد الادعاء.
يشترط للإدانة بجرم البيع بسعر زائد تحقق المراقب منظم الضبط من صحة الشكوى وتحقق القاضي من صحتها أيضا